صالح حميد / عبد الرحمن ملوح
4263
موسوعة النضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم ( ص )
لا يحلّ ) * « 1 » . 4 - * ( قال الإمام الشّافعيّ : إن نجش رجل فالنّاجش آثم فيما يصنع ، والبيع جائز لأنّ البائع غير النّاجش ) * « 2 » . 5 - * ( قال الإمام التّرمذيّ : هذا ( النّجش ) ضرب من الخديعة ) * « 3 » . 6 - * ( عن عامر ( الشّعبيّ ) أنّ رجلا أقام سلعته أوّل النّهار ، فلمّا كان آخره جاء رجل يساومه ، فحلف : لقد منعها أوّل النّهار من كذا وكذا ، ولولا المساء ما باعها به « 4 » ، فأنزل اللّه عزّ وجلّ : إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلًا . . ( آل عمران / 77 ) « 5 » ، قال الإمام الطّبريّ : روينا عن مجاهد نحوه ) * « 6 » . 7 - * ( عن قتادة - رضي اللّه عنه - في الآية الكريمة السّابقة : أنزلهم اللّه ( أي النّجّاش الّذين يحلفون زورا ) منزلة السّحرة ) * « 7 » . 8 - * ( عن قتادة - رضي اللّه عنه - أنّ عمران ابن حصين كان يقول : من حلف على يمين فاجرة يقتطع بها مال أخيه فليتبوّأ مقعده من النّار ، فقال له قائل : شيء سمعته من رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم ؟ قال لهم : إنّكم لتجدون ذلك ( في كتاب اللّه ) ثمّ قرأ هذه الآية : إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلًا . . . ( آل عمران / 77 ) ) * . 9 - * ( قال أيّوب السّختيانيّ : « يخادعون اللّه كأنّما يخادعون آدميا « 8 » ، لو أتوا الأمر عيانا كان أهون عليّ » . قال ابن حجر في شرح هذه العبارة : « لو أعلن ( المخادعون ) بأخذ الزّائد على الثّمن معاينة بلا تدليس لكان ( الأمر ) أسهل لأنّه ( أي هذا الزّائد يجعل آلة للخداع ) » ) * « 9 » . 10 - * ( قال ابن حجر : سالك المكر والخديعة حتّى يفعل المعصية أبغض عند النّاس ممّن يظاهر بها ، وهو في قلوبهم أوضع ، وهم عنه أشدّ نفرة ) * « 10 » . 11 - * ( قال ابن العربيّ : لو أنّ رجلا رأى سلعة رجل تباع بدون قيمتها فزاد فيها لتنتهي إلى قيمتها لم يكن ناجشا عاصيا ، بل يؤجر على ذلك بنيّته ) * « 11 » .
--> ( 1 ) فتح الباري 4 / 416 . ( 2 ) سنن الترمذي 3 / 589 ، وربما كان هذا النجش بدون علم البائع ، انظر أحكام النجش فيما سبق . ( 3 ) سنن الترمذي 3 / 589 . ( 4 ) أي بالثمن المذكور في المساومة . ( 5 ) انظر الآية بتمامها في قسم الآيات . ( 6 ) تفسير الطبري 3 / 230 . ( 7 ) المرجع السابق نفسه ، والصفحة نفسها . ( 8 ) المراد بالمخادعين هنا من يخدعون الناس في البيوع ويحتالون عليهم حتى يبيعوها بأزيد من ثمنها ، وقد صدر البخاري بعبارة أيوب هذه الباب الذي عقده لما ينهى عنه من الخداع في البيوع ، انظر فتح الباري 12 / 352 . ( 9 ) فتح الباري 12 / 352 . ( 10 ) المرجع السابق نفسه ، والصفحة نفسها . ( 11 ) فتح الباري 4 / 417 .